المادة رقم 46 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إعادة التسجيل بعد صدور قرار نهائي بالشطب

يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار إعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة أن ينظر في طلبه فإذا كان بالرفض فله الحق في أن يجدد الطلب مرة أخرى فقط بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.