المادة رقم 47 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

اتخاذ الإجراءات لتحصيل الأموال وحفظها واستثمارها

لمجلس النقابة اتخاذ الإجراءات المقتضاة لتحصيل أموال النقابة وحفظها وحسن استثمارها