المادة رقم 48 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

وضع نظام الرواتب والتعويضات

للهيئة العامة لنقابة المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء أن تضع نظاماً تعين فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في المهندسين أو المجازين الذين يستحقون معاش التقاعد أو التعويضات المقطوعة وتحديد مقدار هذه الرواتب والتعويضات وقطعها.