المادة رقم 50 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

انتقال المعاش عند وفاة المهندس أو المجاز

في حالة وفاة المهندس أو المجاز سواء أكان عاملاً أم متقاعداً يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته ولأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب، معاشاً يعادل نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهما.