المادة رقم 52 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إعادة النظر في المعاشات

لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات وفقاً لما تقتضيه حالة النقابة المالية أو حالة الشخص المستفيد من المعاش.