المادة رقم 53 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

تحديد السنة المالية

السنة المالية لموازنة النقابة تبدأ في أول كان الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من كانون أول.