وقت وضع الموازنة وإجراءاتها
يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف الأول من شهر كانون أول من كل سنة إلى الهيئة العامة للتصديق عليها وإذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار إلى تطبيق موازنة السنة السابقة حتى إقرار موازنة السنة الجديدة والموافقة على التصفية الحسابية. يمكن تصحيح الموازنة عند اللزوم أثناء السنة المالية على الطريقة المتبعة في وضعها.