المادة رقم 54 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

وقت وضع الموازنة وإجراءاتها

يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف الأول من شهر كانون أول من كل سنة إلى الهيئة العامة للتصديق عليها وإذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار إلى تطبيق موازنة السنة السابقة حتى إقرار موازنة السنة الجديدة والموافقة على التصفية الحسابية. يمكن تصحيح الموازنة عند اللزوم أثناء السنة المالية على الطريقة المتبعة في وضعها.