المادة رقم 56 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

نفقات الموازنة

تتألف نفقات الموازنة من:
نفقات الإدارة العامة.
الإعانة التي تمنح للمهندسين والمجازين وعائلاتهم والتعويضات المؤقتة والدائمة التي تعطى أو تخصص لهم.
ج- نفقات الإدارة الخاصة.