المادة رقم 57 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

صرف من صندوق النقابة

لا يصرف أي مبلغ من صندوق النقابة إلا بقرار من مجلس النقابة.
أوراق الصرف والأوراق المالية الأخرى توقع من قبل النقيب وأمين الصندوق معاً أو من قبل من يقوم مقامهما.