المادة رقم 59 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

جريمة مزاولة المهنة دون ترخيص

كل من زاول مهنة الهندسة دون حصوله على ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.