المادة رقم 60 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

جريمة مزاولة المهنة دون دفع الرسوم

كل من زاول مهنة الهندسة دون أن يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف العقوبة.