المادة رقم 61 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

جريمة تعاطي المهنة بعد صدور قرار قطعي بالايقاف أو الشطب

كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد أن صدر قرار قطعي بإيقافه عن تعاطيها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى تسعين ديناراً أو بالعقوبتين معاً وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.