جريمة تعاطي المهنة بعد صدور قرار قطعي بالايقاف أو الشطب
كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد أن صدر قرار قطعي بإيقافه عن تعاطيها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى تسعين ديناراً أو بالعقوبتين معاً وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.