المادة رقم 64 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إصدار تشريعات ثانوية

للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية من وقت لآخر أن تضع بموافقة مجلس الوزراء أنظمة لتنظيم الأمور التالية:
تنظيم الأمور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها.
تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الأدنى للأجور التي يستحقها كل عضو عن الأعمال التي يقوم بها لأرباب العمل.
هـ- أنظمة أخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.