إصدار طوابع
للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء أن تصدر طوابع لاستيفاء الرسوم المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (55) من هذا القانون.