المادة رقم 65 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

إصدار طوابع

للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء أن تصدر طوابع لاستيفاء الرسوم المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (55) من هذا القانون.