المادة رقم 66 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

عدم سريان أحكام قوانين

لا تسري أحكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.