الإلغاءات
يلغى قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 أو أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه وأحكام هذا القانون.