المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى ”محكمة الجنايات الكبرى“، يكون مقرها
الدائم في العاصمة القدس.