المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تشكل محكمة الجنايات الكبرى من عدد كافٍ من الهيئات، وتتشكل كل هيئة من ثلاثة قضاة لا تقل
درجتهم عن قاضي بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية