المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

يتولى تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة.