المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة، ولها وفقاً للقانون اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية
اللازمة والمتعلقة بالواقعة، وتقوم بالتحقيق والاتهام بخصوص الجرائم التي تقع ضمن اختصاص
محكمة الجنايات الكبرى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
النافذ، ما لم ينص في هذا القرار بقانون على خالف ذلك.