يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة أربعة أيام إذا اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، على
أن يتم تمديد التوقيف بعد ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار بقانون، إذا
توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 .إذا كانت الجريمة متلبس بها.
2 .الخشية من هروب المتهم.
3 .خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة
المادية أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 .الخشية من الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
5 .إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في فلسطين.