المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة أربعة أيام إذا اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، على
أن يتم تمديد التوقيف بعد ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القرار بقانون، إذا
توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 .إذا كانت الجريمة متلبس بها.
2 .الخشية من هروب المتهم.
3 .خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة
المادية أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 .الخشية من الإخلال الجسيم بالأمن أو النظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
5 .إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في فلسطين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية