المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .للمحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية النافذ، بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض
عليه أو وكيله أن تفرج عنه أو توقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز تجديد توقيفه
مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاثة أشهر.
2 . لا يجوز توقيف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة 1 أعلاه، إلا إذا قدم طلب توقيفه من
النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة الجنايات الكبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة
التوقيف على ثلاثة أشهر أخرى.
3 .على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها أعلاه في الفقرتين
السابقتين على محكمة الجنايات الكبرى لتمديد توقيفه حتى انتهاء المحاكمة.
4. لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة التوقيف المشار إليها في الفقرات الثالث أعلاه على ستة أشهر،
وإلا يفرج فوراً عن المتهم، ما لم تتم إحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى.
5 .لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة
للجريمة الموقوف بسببها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية