المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .على رئيس النيابة أن يصدر قرار الاتهام في أي دعوى تنطبق عليها أحكام هذا القرار بقانون،
خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها، وأن يودعها لدى النائب العام خلال
ثلاثة أيام من تاريخ إصداره ذلك القرار.
2 .يصدر النائب العام أو أحد مساعديه قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى في القضية،
ويعيدها لرئيس النيابة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار الاتهام لديه.
3 .على رئيس النيابة أن يقدم المتهم لمحكمة الجنايات الكبرى بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من تاريخ
إعادة ملف الدعوى إليه.