المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .تعقد محكمة الجنايات الكبرى جلستها للنظر في الدعوى الواردة إليها خلال مدة لا تزيد على
أسبوع من تاريخ إيداع لائحة الاتهام لديها.
2 .تنعقد جلسات محكمة الجنايات الكبرى في أيام متتالية، ولا يجوز لها تأجيل المحاكمة لأكثر من
أسبوع، إلا في حالات الضرورة، ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.
3 .تكلف محكمة الجنايات الكبرى رئيس النيابة العامة والمدعي بالحق المدني تقديم مرافعتهم الخطية
خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، ويكلف المتهم والمسؤول عن الحق المدني تقديم
مرافعاتهم الخطية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم رئيس النيابة العامة والمدعي بالحق المدني
مرافعتهم.
4 .تتلى المرافعات المقدمة من الخصوم في الجلسة المحددة، وتضم إلى محضر ضبط الجلسات بعد
التوقيع عليها من رئيس الهيئة.