المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .تصدر محكمة الجنايات الكبرى حكمها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ اختتام
المحاكمة، ويجوز لها تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على أسبوعين.
2 .في حالة إلقاء القبض على المتهم الفار من وجه العدالة المحكوم غيابياً أو تسليم نفسه تعاد محاكمته
وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.