المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

تخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن هيئة محكمة الجنايات الكبرى بمقتضى هذا القرار بقانون
للطعن بالاستئناف والنقض وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.