المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى
تختص محكمة الجنايات الكبرى في نظر دعوى الحق المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته، وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) سنة 2001م.