المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية