الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار بقانون رقم (9) ...
المادة رقم 20 من ...
المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى
فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار بقانون، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1/2018 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-11-21