المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون، تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون
أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة في الحدود التي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار بقانون.
2 .يلغى القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى.