تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الموت الدماغي: التوقف الكامل لكافة أنشطة الدماغ، ويشمل موت جذع الدماغ مما ينتج عنه توقف قدرة الدماغ على التحكم اللإرادي بالوظائف الحيوية.
المانح: الإنسان الذي يمنح عضواً أو نسيجاً من جسمه لإنسان آخر بحاجة للزراعة دون مقابل مادي.
المتلقي: كل شخص بحاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج في جسمه.
نقل الأعضاء للزراعة: استئصال عضو أو نسيج بشكل كامل أو جزئي، ونقله من جسم إنسان حي أو ميت لجسم إنسان آخر بحاجة للزراعة.
التبرع: تصرف قانوني يفيد موافقة الإنسان حال حياته أو الأشخاص المخولين قانوناً بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو اكثر إلى إنسان آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض.
حفظ الأعضاء: عملية حفظ الأعضاء المتبرع بها بطرق مختلفة، وتحت ظروف خاصة بوضعها بالثلج أو بمحاليل حافظة.
كامل الأهلية: الشخص الذي أتم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويتمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه لأي عارض من عوارض الأهلية.