المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
إجراء عمليات زرع الأعضاء ونقلها يمنع إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة ونقلها من جسم إنسان حي أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.