المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

محظورات
يحظر بموجب أحكام هذا القرار بقانون الآتي:
1. الإعلان بأي وسيلة عن الحاجة للتبرع لنقل الأعضاء إلا من خلال اللجنة.
2. إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء جسم الإنسان بمقابل مادي، سواء داخل البلاد أو خارجها.