المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

إنشاء اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى “اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية”، يرأسها الوزير، وتتبع مجلس الوزراء.
2. يتم تشكيل اللجنة وتنظيم عملها بما فيها تحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم من اللجان الفنية بموجب قرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من الوزير.