المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

مهام اللجنة
1. تتولى اللجنة مهمة إعداد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
2. لا يجوز تعديل أسبقية القيد في السجل، إلا إذا كان المريض بحاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع، وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة.
3. يمنع تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
4. تحدد اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
5. تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الأعضاء في حالات الموت الدماغي.