المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

استيراد الأعضاء البشرية
يجوز للجهات المختصة استيراد الأعضاء البشرية من الدول التي تشترك بقواعد ومبادئ توجيهية مماثلة للمعمول بها في فلسطين، ووفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القرار بقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه.