المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

الأمانة الفنية للجنة
يعين الوزير أمانة فنية للجنة، تتولى المهام الآتية:
1. إدارة وتنظيم عمليات زرع ونقل الأعضاء وأجزائها والأنسجة.
2. تحديد المنشآت التي يسمح لها بعمليات زرع ونقل الأعضاء.
3. الإشراف والرقابة على المنشآت الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.