المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

ترخيص المنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء
1. يصدر الوزير قراراً بترخيص المنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، بناءً على موافقة اللجنة.
2. تكون مدة الترخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء لعام واحد، قابلة للتجديد.
3. تحدد رسوم ترخيص المنشأت الخاصة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.