المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

شروط عمليات نقل الأعضاء والأنسجة
1. يشترط لإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة التقيد بالواجبات الآتية:
أ. إجراء عمليات نقل الأعضاء أو زراعتها في المستشفيات والمراكز المرخص لها بذلك
من الوزارة.
ب. إجراء جميع الاختبارات الصحية اللازمة لضمان سلامة الأعضاء أو الأنسجة المراد
نقلها من شخص لآخر من الأمراض المنتقلة.
ج. اتخاذ تدابير السلامة أثناء عمليات استئصال وتجهيز وتخزين وزرع الأعضاء المنوي
نقلها من شخص لآخر.
د. ضمان تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية للمانح
والمتلقي من الاستعمال أو الفقدان أو الكشف غير المصرح به، وحمايتها من أي شكل من أشكال الاستعمال غير القانوني.
ه. إخفاء المعلومات الشخصية للمانح والمتلقي عن بعضهما بعضاً.
2. إذا تبين عدم ملاءمة العضو أو النسيج المستأصل لعملية الزراعة والنقل، يجب
اتباع آلية للمعالجة والتخلص من الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للتعليمات والشرائع الدينية للمانح.