المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

حقوق المانح على العضو المتبرع به
لا يتمتع المانح بأي حقوق على العضو أو النسيج الذي تبرع به بعد إتمام عملية نقل الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للإجراءات المعمول بها.