حقوق المانح على العضو المتبرع بهلا يتمتع المانح بأي حقوق على العضو أو النسيج الذي تبرع به بعد إتمام عملية نقل الأعضاء أو الأنسجة، وفقاً للإجراءات المعمول بها.