المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

شروط نقل الأعضاء من جسد الميت
1. لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ. صدور قرار بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض جراحة المخ والأعصاب، أو جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير، أو الرعاية المركزة، والتي تختارها اللجنة.
ب. إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة.
ج. صدور قرار من النائب العام أو أحد مساعديه بإثبات حالة الوفاة استناداً إلى قرار اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
2. لا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين.