نقل الأعضاء من الجثث موضع التحقيق الجنائي
1. يجوز نقل الأعضاء من جثة ميت إلى إنسان حي لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، أو لاستكمال نقص حيوي في جسده.
2. لا يجوز الاستئصال في الأحوال التي تكون فيها الجثة موضع تحقيق جنائي إلا بإذن من سلطة التحقيق، ومن ورثته الأقرب فالأقرب بموجب حجة موافقة.