المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نقل الأعضاء من الجثث موضع التحقيق الجنائي
1. يجوز نقل الأعضاء من جثة ميت إلى إنسان حي لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، أو لاستكمال نقص حيوي في جسده.
2. لا يجوز الاستئصال في الأحوال التي تكون فيها الجثة موضع تحقيق جنائي إلا بإذن من سلطة التحقيق، ومن ورثته الأقرب فالأقرب بموجب حجة موافقة.