المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية
شروط زرع الأعضاء في جسم المتلقي يشترط لزرع عضو بشري أو نسيج في جسم المتلقي الآتي: 1. موافقة المتلقي الصريحة والكتابية أو موافقة وليه أو وصيه الشرعي. 2. أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذه من خطر حقيقي.