المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

رفض المتوفي في حياته استئصال أي عضو بشري منه
لا يجوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج من جثة شخص متوفى، إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء حياته.