المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

موافقة الورثة على استئصال الأعضاء
1. يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته، شريطة الحصول على موافقة خطية ممن يرثه من أقربائه.
2. يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يقوم به الأطباء الشرعيون في نطاق عملهم الرسمي للأغراض العدلية.