موافقة الورثة على استئصال الأعضاء
1. يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته، شريطة الحصول على موافقة خطية ممن يرثه من أقربائه.
2. يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ما يقوم به الأطباء الشرعيون في نطاق عملهم الرسمي للأغراض العدلية.