المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بأسماء الأشخاص الموافقين على منح الأعضاء بعد وفاتهم
1. يتم إدراج أسماء الأشخاص الأحياء الموافقين على منح الأعضاء بعد وفاتهم في قاعدة بيانات خاصة يتم إدارتها من قبل اللجنة.
2. يمنح كل شخص بطاقة خاصة تعبر عن موافقته لنقل أعضائه.
3. تتحقق اللجنة من بطاقة المانح بعد وفاته، حتى يتسنى للفريق الطبي المتخصص نقل الأعضاء القابلة للتبرع.