المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

واجبات الطبيب المختص بإجراء عملية نقل أو زراعة الأعضاء
يجب على الطبيب المختص قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو نسيج الالتزام بالآتي:
1. التوضيح وباللغة المفهومة للمتلقي أو لوليه أو وصيه بالأخطار والنتائج الطبية المؤكدة والمحتملة لعملية الزرع، على أن يتم التوقيع على نموذج خاص بذلك.
2. التأكد من سلامة العضو البشري أو النسيج المراد استئصاله، وخلوه من أي مرض معد، وملاءمة العضو البشري أو النسيج المزمع زرعه لجسم المتلقي، وتحرير تقرير يؤكد فيه سلامة العضو.
3. إعداد تقرير مفصل عن عملية الاستئصال أو الزرع التي قام بها، ويوقعه معه الأطباء المساعدون له.