نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر
يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، شريطة:
1. عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.
2. ضمان نقل العضو بأمان، وبما يتناسب مع صحة المانح بالدرجة الأولى.