المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نقل الأعضاء من إنسان حي إلى آخر
يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، شريطة:
1. عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.
2. ضمان نقل العضو بأمان، وبما يتناسب مع صحة المانح بالدرجة الأولى.