موافقة المانح على استئصال العضو رغم علمه بخطورة ذلك على حياته
يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته في جسم إنسان آخر إذا كان من شأن ذلك أن يترتب عليه وفاة المانح، أو تعريضه للخطر أو إصابته بضرر جسيم، ولا يعتد حتى بعلم المانح ورضاه بتلك المخاطر.