المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

موافقة المانح على استئصال العضو رغم علمه بخطورة ذلك على حياته
يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته في جسم إنسان آخر إذا كان من شأن ذلك أن يترتب عليه وفاة المانح، أو تعريضه للخطر أو إصابته بضرر جسيم، ولا يعتد حتى بعلم المانح ورضاه بتلك المخاطر.