المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية

نقل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها
يحظر - بأي شكل كان - نقل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها الذي على قيد الحياة، ولا يعتد بأي حال من الأحوال برضائهم أو بموافقة من يمثلهم قانوناً، ويقع باطلاً كل تصرف يصدر في ذلك.